السيتي

نصاب زكاة الزروع من أشجار الفاكهة والزيتون والنخيل

1096

 

ثبت وجوب الزكاة في الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. لقوله تعالى في سورة البقرة:

{يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد} (البقرة:267).

ومن السنّة قول النبي Mohamed peace be upon him.svg:“فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر”(رواه مسلم).

السؤال :

= نصاب زكاة الزروع من أشجار الفاكهة والزيتون والنخيل، وهل للخضروات زكاة وكيفية حساب الزكاة لما سبق “شرح بمثال”؟

الجواب :

= الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النصاب في ثمر النخيل وغيره من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة هو خمسة أوسق بمعيار الكيل، والوسق الواحد ستون صاعاً، والصاع يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد فالإناء الذي يمتلئ بهذا القدر من البر هو الصاع فالنصاب إذاً ثلاثمائة صاع، والقدر الذي يجب إخراجه هو نصف العشر إن كان السقي بكلفة وإن كان بغير كلفة كالسقي بماء المطر فيجب إخراج العشر أي عشر المحصول إذا بلغ النصاب.
وقد اختلف في زكاة الزيتون فذهب الكثير من أهل العلم إلى وجوب زكاته إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق أيضاً وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره، وإذا كان سقيه بآلة وكلفة ففيه نصف العشر، وإن سقي بغير كلفة كالمطر ونحوه ففيه العشر كاملاً، ولا زكاة في الفاكهة والخضار عند جمهور الفقهاء

 المصدر : إسلام ويب

 

اظهر المزيد

جرسيف سيتي

موقع إخباري مستقل، يهتم بالشأن المحلي والوطني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى