مؤسسة الوسيط

- بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12من ربيع الاخر 1432(13مارس2011)حلت(مؤسسة الوسيط)محل ديوان المظالم و قد تمت دسترتها بمقتضى الفصل 162 من الدستور الجديد للمملكة.
تتولى هذه المؤسسة مهمة الدفاع عن حقوق المرتفقين,و الإسهام في ترسيخ و تعزيز سيادة القانون في العلاقة ما بين الادارةو المواطن,وإشاعة مبادئ العدل و الإنصاف؛و تعزيز القوة الإقتراحية من أجل تدعيم مبادئ الحكامة الجديدة في إدارة المرافق العمومية ؛و تدعيم قيم الشفافية و تخليق الحياة العامة. و من اختصاصاتها تلقي الشكايات ؛و تظلمات المواطنين في شأن بعض التصرفات اللا قانونية و الأفعال المنافية لمبادئ الأخلاق و العدل والإنصاف ؛و التي قد يلاقونها سواء من بعض الوظفين أو الأعوان؛أ, المسؤولين القائمين على تسيير دواليب الإدارات العمومية؛أو مرافقها مراقبة القرارات القاضية برفض طلبات المواطنين ؛و الصادرة عن الإدارات العمومية.
- إجراء الأبحات و التحريات اللا زمة في شأن البعض منها ؛عند الإقتضاء .
- إقتراح الوسيط اتخاذ إجراءات المتابعة التأديبية في حق الموظفينالذين أثبت البحث أو التحري مسؤوليتهم عن التظلم أز التشكي و عرقلة تسوية التظلمات ؛و عند الإقتضاء توصية بإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا؛
- القيام بإجراءات الوساطة و مساعي التوفيق؛بين الغدارة و المرتفقين؛و العمل على ترسيخ مبادئ الحكامة؛و رفع مستوى جودة الخدمات الإدارية؛عن طريق القيام بجملة من التدابير من بينها التخفيف من حدة البيروقراطية بتبسيط الإجراءات المسطرية ؛و عقلنتها.
- مسطرة البث في الشكيات أو التظلمات و معالجة طلبات التسوية؛
- تقوم مؤسسة الوسيط بمتابعة أي قضية ؛بناء على مبادراتها الذاتية أو بناء على التظلمات المعروضة عليها ؛سواء كانت متعلقة بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتضررين من أي عمل من أعمال الأدارة؛
- يمكن لمؤسسة الوسيط ؛في بعض الحالات؛ووفقا للمبادئ القانونية السائدة؛إتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية و تقديم التوصيات القانونية اللا زمة لتكون رهن إشارة من هم في حاجة إليها؛لاسيما الأشخاص الذين هم في وضعية غير مستقرة ؛
- يمكن لمؤسسة الوسيط القيام بإجراء أبحاث و تحريات؛بعد إشعار الأطراف المعنية قبل التاريخ المحدد لذلك؛و بعد استنفاذ جميع المساعي التوفيقية قصد إيجاد حلول منصفة.
- يقوم الوسيط بإصدار توصية بشأن الحل الذي يراه منصفا للمشتكي أو المتظلم بعد إنقضاء الأجل المحدد(30 يوما) للإدارة قصد الإستجابة إلى الدعوة الموجهة إليها من طرفه في الموضوع.
- يرفع الوسيط تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة بعد إبلاغ الوزير المسؤول؛أو رئيس الادارة المعنية ؛قصد إتخاد الاجراءات اللا زمة في حال تهاون بعض الادارات في التعاون مع الوسيط و في الاستجابة لتوصياته.
- تلقي الشكايات و التظلمات ومعالجتها :
- توجه الشكايات و التظلمات إلى الوسيط أو إلى الوسطاء الجهويين بصفة مباشرة من طرف المشتكي ؛أو بواسطة من ينيبه عنه من أجل ذلك .و يشترط لقبول الشكايات و التظلمات
- أن تكون مكتوبة ؛وإذا تعذر تقديمها كتابة ؛فإن المشتكي أو المتظلم أن يقدمها شفويا و في هذه الحالة ؛يتعين تدوينها و تسجيلها من قبل المصالح المختصة لمؤسسة الوسيط و تسلم نسخة منها للمعنيين بالأمر.
- أن تكون موقعة من صاحب الملتمس شخصيا ؛أ, من ينيبه عنه من أجل ذلك.
- أن تكون مدعومة بالحجج و الو ثائق المبررة لها ؛إن كانت متوفرة لذى المشتكي أو المتظلم.
- أن توضح ما يكون قد قام به المشتكي أو المتظلم من مساع لذى الادارة المعنية قصد الإستجابة لمطالبه ؛عند الإقتضاء .




