في الوقت الذي توجه حوالي 400 ألف تلميذ وتلميذة صباح اليوم الثلاثاء لاجتياز امتحانات الباكالوريا، صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 02 .13 يتعلق بزحز الغش في الامتحانات المدرسية.
وقال خالد برجاوي، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني، إن القانون يهدف لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وإرساء حكامة جيدة للامتحانات والشهادات والدبلومات المغربية، وتوسيع الفضاءات التي يسري عليها القانون، ويضم عقوبات تأديبية وبيداغوجية، وعقوبات حبسية للأفعال الإجرامية والمرتبطة بالعنف.
وتحدد المادة الأولى من القانون الغش في الأفعال التالية :
1- تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحات والمترشحين داخل
فضاء الامتحان.
2- حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان.
3- حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين.
كما ينص القانون على أن الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، تعتبر من أفعال الغش، إضافة إلى تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية.
نفس المادة تشير إلى أفعال المساعدة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها، ويعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم
أو بإحدى العقوبتين.
وتتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات المشار إليها أعلاه قرار منح نقطة الصفر في احتيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، ومراعات لطبيعة الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات: منها الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجاري، أو الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للدراسية الموالية.
وعكس القانون الجاري به العمل حالياً، ينص مشروع القانون على مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية التربية والتكوين، ومؤسسات التكوين
المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصية.
كما سيشمل القانون المقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيعها على المترشحات والمترشحين، وعلى الوسائل المستعملة لنقل مواضيع الامتحان من المقرات الإدارية السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز الامتحانات.
في باب التأديب، ينص القانون على سحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان ويحرر محضر بذلك، كما تطلق في حق كل مسؤول أو مشارك في تحرير أو نقل أوراق الامتحانات المدرسية في حالة تسريب أو محاولة تسريب التوقيف عن العمل فوراً بقرار للسلطة الحكومية المختصة.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.